محمد حسين الحسيني الجلالي
394
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الثاني : في الرفق بشارب الخمر [ 1074 ] ( خ د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُتي برجل قد شرب ، فقال : اضربوه . قال أبو هريرة : فمنّا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلمّا انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 4 : 339 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . الباب السابع : في إقامة الحدود وأحكامها وفيه خمسة فصول : الفصل الأول : في الحثِّ على إقامتها [ 1075 ] ( س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « حدٌّ يُقام في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أنْ يُمْطروا ثلاثِينَ صَباحاً » . وفي أخرى : قال أبو هريرة : « إقامة حَدٍّ في الأرض خيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلةً » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 4 : 340 )